اذهبي الى المحتوى
ام عمر المصريه

هل يجوز تولى المرأه لمناصب فى الدوله ..؟؟

المشاركات التي تم ترشيحها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=20677&ln=ara

 

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

 

سؤال:

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

أولاً :

 

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

 

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

 

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

 

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

 

ثانياً :

 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

 

1- أدلة القرآن :

 

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

 

قال القرطبي :

 

قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

 

وقال ابن كثير :

 

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .

 

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ . "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

 

2- أدلة السنة :

 

عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :

 

فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .

 

وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة - :

 

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

 

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

 

ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

 

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

 

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .

 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

 

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

 

فأجاب :

 

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

 

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

 

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

 

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

 

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...=A&Id=32047

 

حكم تولي المرأة المناصب الصغرى والكبرى

السؤال

ما حكم تقلد المرأة المناصب القيادية في العمل كمديرة ورئيسة ومسؤولة في بيئة عمل مختلطة؟ وهل يصح أن نستشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتاجر بأموال أم المؤمنين خديجة قبل البعثة ويلتزم بما تلزمه به باعتبارها صاحبة المال والتجارة على جواز ترؤس المرأة للرجل في العمل؟ وهل يصح أن نقول بعدم جواز عمل المرأة كرئيسة في مجالات العمل التي يعمل فيها رجال ونساء وإن مع عدم وجود خلوة كأن تلقي تعليماتها من خلال الهاتف أو وسائل التقنية الحديثة؟

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى يجب أن تكون بيد الرجال الأكفاء.

ولهذا أجمع العلماء على اشتراط الذكورة في الإمامة الكبرى فلا تصح ولاية امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه.

وكذلك المناصب الكبرى -مثل القضاء- فمذهب الجمهور اشتراط الذكورة فيها.

قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا الحنفية واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: قال الجمهور الذكورة شرط في صحة الحكم.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال.

وقال الطبري: يجوز أن تكون حاكماً على الإطلاق.

وقال الخليل المالكي في مختصره: أهل القضاء عدل ذكر.

قال صاحب منح الجليل عليش: فلا يصح تولية امرأة.

وعلى هذا، فلا يجوز تولي المرأة للمناصب الكبرى، وذلك لما يترتب عليها من مخالطة الرجال والخلوة وتحمل الأعباء الشاقة التي لا تلائم طبيعة المرأة.

أما المناصب الصغرى التي تستطيع المرأة تحملها وإدارتها بكفاءة، فلامانع من تقلدها -إن شاء الله تعالى- مثل: إدارة مستشفى أو مدرسة، فقد ولى عمر رضي الله الشفاء بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها مهام الحسبة في سوق المدينة. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة الشفاء.

ولكن ذلك بشرط ألا تكون فيه خلوة أو اختلاط محرم.

وأما ما ذكره السائل الكريم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة فلا يصلح حجة، ولا يستشهد به في هذا الموضوع لسببين:

الأول: أنه حدث قبل البعثة.

والثاني: أن التجارة في أموال المرأة لا تعني أن تكون المرأة مسؤولة على الرجل.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3935.

والله أعلم.

 

 

المفتـــي: مركز الفتوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

اذا كيف عيّن الخليفة عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبدالله امرا فى الدوله .. اليست الحسبه فى هذه الاوقات امرا هاما .. وكان وقتها هناك من الرجال من هم اولى منها .. اليست كفائتها ما اهلها لذلك ام ماذا..؟؟

الامر ملتبس على تماما فأرجو التوضيح..

تم تعديل بواسطة ام عمر المصريه

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

 

أتمنى أن ينفعك الآتي

 

http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/h/4.htm

 

سليمان بن صالح الخراشي

 

.

 

=======================

 

 

 

 

قلتُ : على كلامه ثلاثة تعقبات :

 

أولا : خبر " الشفاء بنت عبدالله " لم يذكر له ابن حزم سندًا أو درجة ، ولذا قال ابن العربي في أحكام القرآن ( 3/1457) عنه : ( لم يصح ، فلا تلفتوا إليه ، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث ) .

 

وقال الدكتور محمد أبو فارس : ( وما ذكره ابن حزم رحمه الله من أن عمر ولى الشفاء – فلا يصلح حجة في هذا المقام ، فالخبر لم يثبت ؛ فقد ساقه غير مسند وبصيغة التمريض ، وهذه الصيغة لا تؤهل النص ليحتج به ) .

ثم إنه لو صح وثبت فيفهم منه أن عمر اختارها لتقاوم المنكرات المتعلقة بالنساء في السوق وتأمر بالمعروف .

 

ويؤيد هذا : ماثبت من غيرة عمر رضي الله عنه على نساء المسلمين ؛ ومن ذلك أنه كان سببًا في نزول آية الحجاب - كما عند البخاري - . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم له : ( رأيتني دخلت الجنة .. ورأيت قصرًا بفنائه جارية ، فقلت : لمن هذا ؟ فقال : لعمر . فأردت أن أدخله فأنظر إليه ، فذكرت غيرتك ) ( أخرجه البخاري ) .

 

فكيف بعد هذا يُزعم أنه قد جعل امرأة تُخالط الرجال ؛ تأمرهم وتنهاهم !!

 

ثانيًا : وأما خبر سمراء بنت نهيك فقد ذكره ابن عبدالبر - دون سند - في الاستيعاب بغير النص الذي نقله عنه آل الشيخ ! ونصه في الاستيعاب : ( كانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها ) !

 

فهو - أولا - خبر دون إسناد ؛ فلا يصح . وثانيًا : لو صح لما كان فيه دليلا لما يريده الكاتب لمن تأمل . إنما يدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه يشمل الرجال والنساء . وقد حمله البعض لو قيل بصحته على مجتمعات النساء .

 

ثم يلزم الكاتب ثالثًا أن يأخذ بما جاء فيه من ضرب الآمرين بالمعروف الناس بالسياط !! فهل يقول بهذا آل الشيخ ؟!

 

( وانظر للزيادة في الخبرين السابقين : رسالة " المرأة والحقوق السياسية في الإسلام " لمجيد أبوحجير ، ورسالة " ولاية المرأة في الفقه الإسلامي " لحافظ أنور ) .

 

ثالثًا : قوله في خاتمة مقاله : ( فما الذي يمنعنا إذن من التأسي بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ونعيد السيرة العمرية؟ ) . أقول : لن يمنعك أحد إذا ما أردت ! بل هذا مما يُسر به المؤمنون أن نقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا سيما من أمر بالاقتداء بهم . مع تذكير الكاتب بما سبق أن عمر رضي الله عنه هو سبب نزول آية الحجاب ، وأنه رضي الله عنه هو أول من سن للأمة تأديب دعاة الفتنة والاختلاف ممن يريدون تفريق صف المؤمنين ، وبث الشبهات بينهم ، وإشغالهم بما يصرفهم عما فيه خيرهم ؛ كما في قصته المشهورة مع ( صبيغ بن عسل ) . ( أخرجها الآجري في الشريعة بسند صحيح ) .

 

وفق الله الكاتب لما يُحب ويرضى ، وجعله ممن يُسخرون قلمهم وجهدهم في نشر الخير .

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

أضيف - أيضًا - لإكمال الكلام عن سمراء بنت نهيك - رضي الله عنها - أن الطبراني في الكبير قد ذكر عن يحيى بن أبي سُليم قال : ( رأيت سمراء بنت نهيك عليها درع غليظ وخمار غليظ ، بيدها سوط تؤدب الناس ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ) . ( قال الهيثمي رجاله ثقات ) .

 

فهذا مما يؤكد بطلان ما ذكره آل الشيخ من أنها ( تتولى مراقبة الأسواق ) !! . إنما كانت تأمر وتنهى بالسوط ! وتلبس الحجاب الكثيف ! دون ذكر للسوق .. فتأمل .

 

===========

 

ممن تتابع على ذكر الخبرين السابقين ، وبنى عليهما القصور العوالي ! أحمد زكي يماني في كتابه الأخير عن المرأة ؛ وهو الذي يعترف في إحدى مقابلاته أن ابنته تقرأ القرآن وتعزف العود !! جمعًا بين التراث والمعاصرة !

 

يقول يماني : ( وقد وصل دور المرأة في المجتمع المدني إلى أعلى المستويات. حين ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله المخزوميـة على حسبة السوق. والحسبة. في رأينا. تحمل الصفة القضائية والتنفيذية معاً. كما هي تجسيد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسوق بمعاييرنا المعاصرة هو المركز الرئيس للنشاط التجاري. فكيف تمارس المرأة المسلمة ذلك النشاط المهم لو كانت حبيسة الدار؟

كما أعطى ابن الخطاب رضي الله عنه سمراء بنت نهيك الأسدية. التي تولت المنصب نفسه على سوق مكة. سوطاً تضرب به من يغش في البيع أو الكيل ، وهي بذلك قد جمعت بين ما يشبه السلطة القضائية وما يشبه السلطة التنفيذية ) !

 

أرأيت اتباعًا للهوى يفوق هذا ؟! حيث تُترك الآيات والأحاديث الصحيحة ، ثم تُضخم الحكايات والأخبار الباطلة ، وتُجعل هي الأصل والأساس . نعوذ بالله من الهوى واتباعه .

 

وقال شيخ الأزهر في عصره / محمد الخضر حسين - رحمه الله - : ( وما نُسب لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أنه ولى امرأة الحسبة ؛ فإنه قول ليس صحيح وموضوع عليه ) . " مقالة بعنوان : موقف الشريعة الإسلامية من المرأة ، جريدة الأهرام ، 27/2/1953 " نقلا من فتاوى وكلمات .. ، للدكتور عبدالرزاق الشايجي ، ص 158 ) .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

http://almoslim.net/Moslim_Files/Muslimah/...main.cfm?id=474

 

الاستدلال بأخبار سمراء والشفاء رضي الله عنهما:

ومما أشكل على بعضهم خبر مفاده تولية النبي صلى الله عليه وسلم سمراء بنت نهيك أمر السوق، وحديث سمراء بنت نهيك الذي أخرجه الطبراني في الكبير، صححه بعض أهل العلم(218) ، وفيه أن يحيى بن أبي سليم قال: "رأيت سمراء بنت نهيك -وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم- عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر"(219) ، وهو كما ترى ليس فيه ذكر لولاية بل ولاسوق!

 

 

ثم إن الاحتمالات ترد على معناه وغاية ما فيه أنه –ابن أبي سليم- رأى سمراء تأمر وتنهى، ولم يقل أنها اتخذت ذلك عملاً أو وليته منصباً، فربما كانت خارجة لبعض حاجتها فرأت المنكرات فأنكرتها، وهذا دأب عباد الله الصالحين، ولعل مما يجعل هذا الاحتمال وجيهاً هو عدم نقل غيره له ولو كان مَنصِباً لكان معروفاً مشهوراً منقولاً عن غيره، ولاسيما لو كان منصباً في محل عام يرده ويصدر عنه الفئام، بل ندر من لاتكون له حاجة فيه.

 

 

وأهل العلم لايحرمون خروج المرأة للحاجة أو الضرورة وإن تكرر الخروج، فلو خرجت امرأة لحاجة والتزمت بضوابط الشرع في خروجها، فلا حرج عليها، فإذا رأت منكراً وكان بوسعها إنكاره فعليها أن تنكره، وهذا غاية ما في أثر بنت نهيك.

ولايُعرف من أشار إلى توليتها السوق منصباً، وإنما ذُكر عن عمر –رضي الله عنه- أنه ولَّى أم سليمان بن أبي حثمة الشفاء بنت عبدالله العدوية القرشية شيئاً من أمر السوق، وقد كانت موصوفة بفضل وعقل وهي من المهاجرات الأوائل رضي الله عنهن جميعاً، ولعل خبر توليتها السوق ليس له سندٌ يُعوّل عليه، كما أن ظاهر كلام أهل العلم يفهم منه تولية ابنها ومساعدتها له في بعض الشأن، فقد ذكرها الحافظ المزي فقال: "وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئاً من أمر السوق ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر"(220) ونقله نحوه ابن حزم في المحلى(221) ولكن الزرقاني أشار إلى أن من وُلِّي هو ولدها سليمان بن أبي حثمة، قال: "وقال (أبو) عمر رحل مع أمه إلى المدينة وكان من فضلاء المسلمين وصالحيهم واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان"(222) ، وكلام الزرقاني هو الذي نص عليه ابن عبدالبر كما في الاستيعاب(223) ، وقد نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقال: " قلت هذا كله كلام مصعب الزبيري وذكره عنه الزبير بن بكار"(224).

 

 

فغاية ما في هذا إن ثبت – فمصعب الزبيري توفي في ستة وثلاثين ومائتين وبينه وبين عمر مفاوز- أن عمر رضي الله عنه ولاها شيئاً من أمر السوق مع ابنها، ولعل ذلك فيما يختص بما يحتاج الرجال دخول النساء فيه فكانت تساعده في ذلك والله أعلم، وهذا الصنيع له وجهه الذي لايخفى فإن شؤون النساء قد لايناسب مباشرة بعض حالات احتسابها رجال، وهذا ظاهر.

وأخيراً هناك من يذكر خبراً عن شخصية يسمونها خولة بنت الأزور ويذكرون قصة إنقاذ أخيها ضرار –وهو صحابي معروف- من الأسر، ولا أصل لهذه القصة فلا يوقف معها، بل إن في ثبوت شخصية خولة هذه نظر فضلاً عن القصة(225).

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

  • من يتصفحن الموضوع الآن   0 عضوات متواجدات الآن

    لا توجد عضوات مسجلات يتصفحن هذه الصفحة

منتدى❤ أخوات طريق الإسلام❤

‏ أخبروهم بالسلاح الخفي القوي الذي لا يُهزم صاحبه ولا يضام خاطره، عدته ومكانه القلب، وجنوده اليقين وحسن الظن بالله، وشهوده وعده حق وقوله حق وهذا أكبر النصر، من صاحب الدعاء ولزم باب العظيم رب العالمين، جبر خاطره في الحين، وأراه الله التمكين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحم المستضعفات في فلسطين وفي كل مكان ..

×